[٧] لم يأت ذكر للخسارة مع احتمال حصولها والذي يظهر أنه ربح محدد عند التعاقد بنسبة معينة ويزيد الأمر وضوحاً رأى محمد عبده في أن ربا النسيئة لا يكون إلا في الديون ولا يكون في العقود عند إنشائها فقد جاء في تفسير المنار ٣/٩٧ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه لا يدخل في الربا الجلي المحرم بنص القرآن من يعطى آخر مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظاً معيناً.
وهذا وإن كان من صياغة تلميذه رشيد رضا إلا أنه أقره كما جاء في مقدمة التفسيرِ المذكور ١/١٥ أن أستاذه الشيخ كان يقرأ ما يكتبه عمه ويقره.
وقد تبعه في هذا الرأي تلميذه رشيد رضا انظر كتابه الربا والمعاملات في الإسلام ومحمود شلتوت انظر مجلة لواء الإسلام العددان ١١و١٢ وعبد الكريم الخطيب انظر مجلة البنوك الإسلامية عدد ١١ وغيرهم.
ومقتضى ما تقدم أن محمد عبده يحلل القرض بفائدة ولذا لم يتوقف بالإجابة بالجواز فيما سئل عنه في شأن العقد المذكور.
[٨] انظر التأمين لعيسى عبده ص ٣١ دار البحوث العلمية بالكويت.
[٩] انظر الإسلام والحياة ص ٢١٦ وهو من تأليف المذكور.
[١٠] انظر بحث التَأمين له المقدم لندوة التشريع الإسلامي بالجامعة الليبية عام ١٣٩٢ هـ.
[١١] انظر له رأى الدين بين السائل والمجيب ص ١٨٦ وما بعدها- دار الفكر- ١٣٩٢ هـ.
[١٢] انظر أصول الفقه الإسلامي ص ٣٨٢ وما بعدها طبع بواسطة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة عام ١٣٨٢ هـ وهو مجموعة البحوث المقدمة للمؤتمر الذي عقد بدمشق ١٦ ـ٢١شوال ١٣٨٠هـ. ومجلة العربي العددان ١٩٢، ١٩٥ والمعاملات الحديثة لعبد الرحمن عيسى.
[١٣] انظر المراجع المتقدمة.
[١٤] صحيح مسلم٣/١١٥٣ كتاب البيوع رقم ٤ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية- بمصر.