للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٥] انظر النووي على مسلم ١٠/١٥٦-١٥٧ طبعة -المطبعة المصرية- والمقدمات الممهدات لأبى الوليد بن رشد ٢/ ٢٢٢ طبعه- مطبعة السعادة - بمصر وبداية المجتهد ٢/١٥٣ الناشر- مكتبة الكليات الأزهرية-.

[١٦] انظر الوسيط ٧/ ١١٤٠ وأصول الفقه الإسلامي ٤٦١.

[١٧] انظر من فقه السنة ص ٣٦- ٣٧ الطبعة الأولى عام١٤٠٥ هـ.

[١٨] انظر من فقه السنة ص ٣٦- ٣٧ الطبعة الأولى عام١٤٠٥ هـ.

[١٩] انظر من فقه السنة ص ٣٦-٣٧ الطبعة الأولى عام١٤٠٥ هـ.

[٢٠] انظر الوسيط ٧/ ١٢١٨.

[٢١] انظر أصول الفقه الإسلامي ص ٤٠١.

[٢٢] انظر بحث التأمين للشيخ علي الخفيف ص ٦ وعقود التأمين لمحمد سلام مدكور مجلة العربي العدد ١٩٥.

[٢٣] سورة النساء آية ٢٩

[٢٤] انظر الأم ٣/ ٢-٣ للإمام الشافعي وبهامشه مختصر المزني - طبعة دار الشعب - والمقدمات الممهدات٢/ ٢٢٢.

[٢٥] انظر الفروق للقرافي ١/١٥٠ بهامشه تهذيب الفروق - دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت وبداية المجتهد ٢/٣٢٧ والمغنى لابن قدامة ٥/٦٥٧ الناشر- مكتبة الجمهورية العربية- بمصر ومكتبة الرياض الحديثة-.

ويجب أن يعلم أن مذهب مالك فيما يستباح فيه الغرر يشترط أن يكون من باب الإحسان المحض حالياً من أي صفات المعاوضة أي تكون الرغبة محضة لتصد الهبة والتبرع وليس عقد التأمين هكذا.

[٢٦] انظر مصادر الحق في الفقه الإسلامي ٣/ ٣٢-٣٣ والوسيط ٧/ ٠٨٩ ١ وكلاهما للمذكور.

[٢٧] ١لوسيط ٧/١٠٨٧.

[٢٨] ص ٥٩ وما بعدها.

[٢٩] انظر مجلة العربي العدد ١٩٢.

[٣٠] انظر أصول الفقه الإسلامي ص ٤٠١ وما بعدها.

[٣١] تقدم في أول البحث.

[٣٢] انظر أصول الفقه الإسلامي صر ٤٠٢ وما بعدها.

[٣٣] انظر الوسيط ٧/ ١١٣٩.

[٣٤] انظر طرفا من ذلك من فقه السنة ص ١٠٠ وما بعدها.