(١) وتحريم صيدوجّ رواه الزبير بن العوام أخرجه أحمد (المسند ١/١٦٥) وأبو داود المناسك (عون المعبود ٢/ ١٦٤) ذكر الذهبي بأن الشافعي صححه (ميزان الاعتدال ٢/٣٩٣) وحسنه المنذري (التلخيص الخبير ٢/ ٢٨٠) قلت: هو من طريق محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه ومحمد بن عبد الله ذكره ابن حبان في الثقات (٩/٣٣) وقال: كان يخطئ وقد تفرد بهذا الحديث نص عليه البخاري في التاريخ الكبير (١/١٤٠) وابن حبان. وقال ابن حجر فيه لين (التقريب ٤٨٦) ومثل ذلك قال في أبيه (التقريب ٢٩٦) وقال البخاري في عبد الله بن إنسان لم يصح حديثه (التاريخ الكبير ٥/ ٤٥) وكذا قال الأزدي وذكر الخلال أن أحمد ضعفه (التلخيص الخبير ٢/ ٢٨٠) وقال النووي: إسناده ضعيف.
(٢) دل على هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهاراً. أخرجه الترمذي (الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب ... (تحفة الأحوذي ٢/ ٩٤- ٩٥) وأبو داود: المناسك، باب الطواف بعد العصر (عون المعبود ٢/ ١١٩) والنسائي (الصلاة، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة ١/٢٢٨) وابن ماجة (إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ١/٣٩٨) والشافعي (الرسالة) ٣٢٥ وأحمد (المسند: ٤/ ٨٤) والدارمي: (المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة: ٢/ ٧٥) وابن خزيمة (٤/ ٢٢٥) والحاكم (المستدرك ١/٤٤٨) والبيهقي (السنن الكبر ى: ٢/ ٤٦١) .
قال الترمذي فيه: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي- وروي أيضاً من وجوه أخرى (راجع التلخيص الخبير ١/ ١٩٠) .