للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- إن النذر كان لله ولم يكن للآلهة كما ورد في القصة [١٠] . وسواء ثبتت هذه الأسباب أولم تثبت فقد حرم الله عز وجل قتل الأولاد، في كتابه العزيز، وأكدت السنة النبوية المطهرة ذلك التحريم، وحذرت من ذلك العمل الجاهلي أشد التحذير، وقد شرط الله عز وجل في بيعة النساء عدم قتل الأولاد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ} [١١] الآية ومما جاء في السنة الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" الحديث [١٢] وفي آخره، قال: ونزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} [١٣] تصديقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن فيما ذكرنا غنية لطالب الحق المستفيد، وفيه عون بإذن الله للباحث المستزيد.

من الأحكام

ا - الوصية تدل على تحريم قتل الأولاد.

٢- يفهم منها وجوب الاعتماد على الله عز وجل في طلب الرزق.

٣- قال القرطبي رحمه الله: وقد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد يرفع الموجود، والنسل، والعزل: منع أصل النسل، فتشابها، إلا أن قتل النفوس أعظم وزرا، وأقبح فعلاً، ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي" [١٤] الكراهية لا التحريم [١٥] والعزل: هو أن يفرغ الرجل ماءه خارج الرحم [١٦] . وقد اختلف العلماء في حكم العزل [١٧] .