للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١- الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله يقولون بجواز العزل عن الحرة بإذنها، ويعزل عن الأمة بغير إذنها. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدريَ وحديث جابر رضي الله عنهما وما في معناهما [١٨] .

٢- الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى جواز العزل مطلقا، وبدون إذن.

٣- ذهب ابن حزم إلى تحريم العزل مطلقاً مستدلاً بحديث جذامة بنت وهب عند مسلم [١٩] .

والراجح الجمع بين هذه الأقوال. يحمل المنع على كراهة التنزيه، والجواز على عدم التحريم ولا يعني الجواز عدم وجود الكراهة [٢٠] .


[١] انظر الفتوحات ٢/١٠٨، وفي الصحاح. الِإملاَق: الافتقار (٢/ ٥١٢) وانظر اللسان ١٠/٣٤٨.
[٢] اللسان ١٠/٣٤٨.
[٣] ابن عطية ٦/ ١٧٩.
[٤] اللسان ١٠/٣٤٨.
[٥] انظر اللسان ١٠/٣٤٨، والفتوحات ٢/١٠٨.
[٦] الآيتان (٨، ٩) من التكوير.
[٧] المعلومات مستفادة من (الروح ٨/ ٤٧، والمنار ٨/ ١٢٤) .
[٨] الآية (٣١) من الِإسراء.
[٩] المنار ٨/ ١٢٤.
[١٠] ابن هشام ١/٩٨.
[١١] الآية (١٢) من الممتحنة.
[١٢] الصحيح مع الفتح ٨/٤٩٢.
[١٣] الآية (٦٨) من الفرقان.
[١٤] صحيح مسلم ٢/١٠٦٧
[١٥] القرطبي ٧/١٣٢
[١٦] انظر تعريفه عند النووي (في الشرح ٣/٦١٢) وانظر (الفتح ٩/٣٠٥)
[١٧] انظر التفصيل (الفتح ٩/٣٠٥-٣١٠)
[١٨] انظر (الصحيح مع الفتح ٩/٣٠٥)
[١٩] صحيح مسلم ٢/١٠٦٧