٤٤ (٢٠١) حديث أبي سعيد الخدري "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه"[٤٤٧] انتهى. وهذا اللفظ وهو قوله:"حتى إذا كانت ... "إلى آخره لم يخرجه مسلم [٤٤٨] ، وإنما هو في بعض روايات البخاري [٤٤٩] ، بل الذي دل عليه طرف الحديث فيهما أن ليلة إحدى وعشرين ليست هي الليلة التي كان يخرج - من -[٤٥٠] صبيحتها من اعتكافه، بل الخروج للخطبة كان من صبيحة إحدى وعشرين، والخروج من الاعتكاف والعودة إلى المسكن - كان -[٤٥١] في مساء يوم الموفي عشرين، لا في صبيحة الحادي والعشرين [٤٥٢] .
ومن كتاب الحج إلى البيوع
٤٥ (٢١٠) حديث ابن عمر في التلبية قال: "كان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك"[٤٥٣] هذه الزيادة ليست في البخاري، بل أخرجها مسلم خاصة، كما نبه عليه عبد الحق في جمعه [٤٥٤] .
٤٦ (٢١١) حديث أبي هريرة قوله: وفي لفظ للبخاري [٤٥٥]"لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم"[٤٥٦] يوهم انفراد البخاري [٤٥٧] به، وليس كذلك فقد أخرجه مسلم [٤٥٨] أيضا.
٤٧ (٢١٥) حديث عائشة: "خمس من الدواب كلهن فاسق ... "[٤٥٩] إلى آخره اعلم أن اللفظ الأول للبخاري [٤٦٠] ، ولمسلم مثله إلا أنه قال:"فواسق" بدل "فاسق "[٤٦١] وأما اللفظ الثاني الذي عزاه لمسلم فليس فيه كذلك، وإنما لفظه "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم [٤٦٢] وفي رواية- له-[٤٦٣] قالت: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم " [٤٦٤] ولعل المصنف أراده لكن ليس هو لفظ الراوي [٤٦٥] .
٤٨ (٢٢٩) حديث عائشة "أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنماً " [٤٦٦] هذا لفظ البخاري [٤٦٧] ، ورواه مسلم كذلك وزاد "إلى البيت فقلدها" [٤٦٨] .