للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٢ (١٩٧) حديث أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر" [٤٣٣] إلى قوله: أخرجه مسلم بتمامه [٤٣٤] ، وأخرج البخاري الصوم فقط، انتهى. هذا غريب فقد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه (باب صوم يوم الفطر) [٤٣٥] ثم قال عقيبه: (باب الصوم يوم النحر) [٤٣٦] وذكره أيضاًً لكن بدون "الصماء" و"الاحتباء" [٤٣٧] وكأن المصنف لم ينظر هذا، إنما نظره في باب ستر العورة فإنه ذكر طرفاً منه بدون الصوم والصلاة [٤٣٨] .

٤٣ (٢٠٠) حديث عائشة: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر" [٤٣٩] انتهى. وهو صريح في أن لفظة "في الوتر" متفق عليها، وليس كذلك، بل هي من أفراد البخاري [٤٤٠] ، ولم يخرجها مسلم [٤٤١] من حديث عائشة، ووقع للشيخ تقي الدين [٤٤٢] هنا شيء ينبغي التنبيه عليه، فإنه قال: بعد أن ذكر حديث عائشة: هذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، مع زيادة الاختصاص بالوتر من العشر الأواخر [٤٤٣] . انتهى. والحديث الذي قبله هو حديث ابن عمر "أن رجالاً من الصحابة رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" [٤٤٤] وهذا الحديث لا يدل على ما دل عليه حديث عائشة بالزيادة التي [٤٤٥] ذكرها الشارح، فالتماس الوتر من السبع الأواخر غير التماس الوتر من السبع الأواخر [٤٤٦] .