للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٩- وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من اشترى في شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر".

رواية حديث المصراة بلفظ الطعام

١- قال مسلم: حدثنا محمد بن عمر بن جبلة ابن أبي روّاد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرد عن محمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (١) .

٢- وقال أحمد: حدثنا عبد الواحد عن عوف عن خلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى لقحة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" (٢) .


(١) الصحيح، كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة ٣/١١٥٨ والترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة ٤/٤٥٧ مع تحفة الأحوذي والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب مدة الخيار في المصراة ٥/٣٢٠ كلهم رووه عن طريق قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود عن طريق بن حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. السنن كتاب البيوع، باب من اشترى مصراة ٣/٧٢٧، وكذلك الدارقطني. انظر السنن ٣/٧٤، وكذلك الطبراني في الأوسط: ٣/٢٠٢، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع باب الحكم فيمن اشترى مصراة ٥/٣١٨.
(٢) المسند ٢/٢٥٩، وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى:٥/٣١٨ عن محمد بن سيرين دون ذكر خلاس.