للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣- وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن طلحة قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتلقى جلب ولا بيع حاضر لباد ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة فهو بآخر النظرين إذا هو حلب إن ردها رد معها صاعا من طعام قال الحكم أو صاعا من تمر" (١) .


(١) انظر: ترتيب المسند للساعاتي ١٥/٦١، وأخرجه ابن أبي شيبة واقتصر على قوله:"من اشترى "إلى آخره المصنف ٦/٥٩٦، والبيهقي، السنن الكبرى كتاب البيوع، باب حكم فيمن اشترى مصراة:٥/٣١٩.
وقال البيهقي: "وصاعا من طعام أو صاعا من تمر"ثم قال: قال الشيخ يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة فقال صاعا من هذا أومن ذاك لا أنه من وجه التخيير ليكون موافقا للأحاديث الثابتة في هذا الباب والله تعالى أعلم.
ملاحظة: ذكر ابن الإمام ابن حجر رواية أحمد ولم يشر إلى رواية ابن أبي شيبة ولا رواية البيهقي وتبعه الساعاتي في الفتح الرباني فقال لم أقف عليه لغير الإمام أحمد. وسند هذا الحديث صحيح لأن ابن أبي شيبة رواه عن وكيع عن شعبة ... الخ ورواه البيهقي عن يزيد بن هارون عن شعبة ... الخ, وسند أحمد كما تقدم.