للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤- وقال أبو داود: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة ابن سعيد عن جميع بن عمير التيمي، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسوِل الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحاَ" (١) .

أما روايات الخيار بثلاثة أيام

١- ففي صحيح مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر" (٢) .

٢- وعنده أيضاً عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء" (٣) .


(١) السنن تحقيق الدعاس، باب من اشترى مصراة وكرهها ٣/٧٢٧، وابن ماجة: ٢/٧٥٣، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفي سنده جميع بن عمير التيمي قال الذهبي أتهم بالكذب ديوان الضعفاء والمتروكين ص٤٦، وقال المنذري: قال الخطابي: ليس إسناده بذلك والأمر كما قال فإن جميع بن عمير قال ابن نمير هو من أكذب الناس وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. مختصر السنن:٥/٨٩، وقال في هذا الحديث ابن قدامة "إنه مطرح الظاهر بالاتفاق إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها قمحا ثم قد شك فيه الراوي وخالفته الأحاديث الصحاح فلا يعول عليه". المغني:٤/١٥٢، تحقيق محمد سالم محيسن، وشعبان محمد إسماعيل.
(٢) صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ٧جـ٣ص١١٥٨، وتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(٣) المرجع السابق وقد تقدم من أخرجه غير مسلم.