للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: بأن قوله إن دخل عبدي فأعتقه. يفهم منه لغة ولا تعتقه إن لم يدخل الدار. فكما أن الدخول يوجب جواز الإعتاق فعدمه يمنع عنه فكان العدم مضافا إليه.

ثانيا: أن النحويين قالوا: إن كلمة "إن"حرف شرط. ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

ثالثا: الشرط هو الذي يتوقف عليه الحكم فلو ثبت الحكم مع عدمه لكان كل شيء شرطا في كل شيء حتى يكون دخول زيد الدار شرطا في كون السماء فوق الأرض. وإن وجد ذلك مع عدم الدخول. والدليل عليه ما روي أن يعلي بن أمية رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا وقد قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} " (١) . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "عجبت مما عجبا منه فسألت رسول الله عليه وسلم فقال: "إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٢) . فلو لم يعقل من التعليق نفي الحكم عند عدم الشرط لم يكن لتعجبها معنى، مع أنهما من فصحاء العرب.

رابعا: أن فائدة وصفنا له بأنه شرط أن ينتفي الحكم بانتفائه، وإن صح أن يوجد الشرط من عدم الحكم كالشروط العقلية.

(٣) مسألة: فحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) :


(١) سورة النساء آية: ١٠١.
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها _ ٥/١٩٦ وسنن النسائي _ كتاب تقصير الصلاة في السفر _ ٣/١١٦، وصحيح ابن خزيمة _ كتاب الفريضة في السفر _ ٢/٧١، والمعتبر ١٩٩.