للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥- الاختصار في الإِسناد والمتن، وذلك أن الحديث إذا كان عن عدد من الصحابة، ومتنه واحد أو متقارب، فإنه يسرد الصحابة الذين رووه خلف بعضهم سرداً ثم يذكر المتن عند آخرهم مرة واحدة.

مثال ذلك قال في باب صوم يوم السبت (فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم المحرم) انظر ص ٨.

وقال (ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة وأسامة بن زيد وأبي ثعلبة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان) انظر ص ٩.

وقال في باب المسكر (وروى عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وجابر وأبو هريرة وميمونة وأم حبيبة وأنس ومعاوية وبريدة الأسلمي وجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام ") انظر ص ١٨.

ومن اختصاره يذكر الحديث عن الصحابي من عدة طرق ثم يذكر متنه في آخر شيء.

مثال ذلك: حديث ابن عمر مرفوعاً: كل مسكر حرام. ذكره من أربع طرق عن ابن عمر ثم ذكر المتن في آخر شيء انظر ص ١٢، ١٣.

وحديث أنس في باب المرتد ما يصنع به انظر ص ١١٨.

٦- الإجمال دون التفصيل، وذلك أنه يذكر أن الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة، لكنه لا يذكر متناً ولا راوياً ومثال ذلك ما ذكره في باب صوم يوم السبت بقوله "ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء، وقد يكون منها يوم السبت، ومن ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام البيض وقد يكون فيها السبت، وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث "انظر ص ١٠.

٧- إذا ذكر المخالف لا ينص عليه بالاسم، وإنما يذكره ضمن العموم فالأثرم لما ذكر الأحاديث المتواترة في تحريم المسكر قليلة وكثيرة قال "ثم روى قوم يستحلون بعض ما حرم الله عز وجل أحاديث لا أصول لها"انظر ص ٢١.

وهو في هذا متّبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعريض ببعض الناس عندما يقول: "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ويقولون كذا وكذا".