٨- إذا كان في الحديث علل بين تلك العلل وفندها سواء كانت في الإسناد أو المتن. انظر حديث أبي بردة بن نيار ص ٢١، ٢٢ وحديث أبي مسعود ص ٢٥، ٢٦ وحديث أبي هريرة ص ٥٨.
٩- يحكم أحياناً على السند. انظر حديث عائشة ص ٤٨ قال (وروى عن عائشة بإسناد ضعيف) . وقوله في حديث ابن عمر ص ٤٩ (وذلك من وجه ضعيف) وقوله في حديث أنس ص ٥٩ (فهو حديث جيد الإسناد) وقوله في حديث البراء ص ٦٤ (وهذا إسناد ليس بالقوي) .
١٠- الرجال عنده يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف بالرجال وهذه القاعدة يؤكد عليها في رده على الذين يحتجون بأفعال قوم ليس لهم مستند ولا دليل شرعي، ولما انتهى -رحمه الله- من الرد على الذين قالوا بإباحة النبيذ المسكر قال: ص ٤٣: (فإذا لم يبق لهم حجة من الأحاديث قالوا فقد شربه فلان وفلان) ثم ضرب أمثلة يذكر بعض الأعيان الذين قالوا أقوالاً وخالفتهم الأمة في ذلك مثل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم من الأصحاب الأخيار. انظر ص ٤٤، ٤٥.
١١- يحتكم الأثرم -رحمه الله تعالى- إلى الرواية الصحيحة عند الخلاف، ويقدمها على الفتيا، وقرر هذا عند مسألة الشرب في الظروف عندما ذكر النهي أولاً ثم الرخصة، ثم النهى ثم قال (فرجع الأمر إلى النهي، وبيان ذلك في الرواية) ثم ذكر حديث علي وأنس رضي الله عنهما في تحريم ذلك انظر ص ٥٠.
١٢- يذكر في الباب حديث الأصل، ثم يتبعه بذكر الشواهد والمتابعات باختصار.
فمن الشواهد ما ذكره في باب الشراب قائماً ص ٥٥ ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً ثم ذكر له شاهداً من حديث علي رضي الله عنه بدون ذكر متنه بل قال "مثله "انظر ص ٥٥ وكذلك في باب الشرب من فيّ السقاء ص ٦٢ ذكر حديث أبي سعيد مرفوعاً، ثم شاهداً له حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أمثلة. انظر ص ٦٢ وفي باب الركاز يوجد ص ١١٦.