(٢) رواه ابن خزيمة في صحيحه في باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب ٢/٢١٣، ٢١٤، حديث (١٢٠٩) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة به. ورجاله ثقات، لكن في رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه ضعف، وقيل: لم يسمع منه. ينظر تهذيب التهذيب ٥/١٥٨. ومع ذلك فقد صحح هذه الرواية الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وقال الشيخ محمد ناصر الدين في تعليقه على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة عند قوله:"ما أذنبت" قال: "كذا وقع للمصنف- رحمه الله - وترجم له بما سبق، ووقع في المسند وغيره: "أذنت". من التأذين، وهو الصواب ". والرواية التي أشار إليها هي في المسند ٥/٤٦٠، وسنن الترمذي ٥/٦٢٠، والمستدرك ٣/٣٨٥ من طريق الحسين بن واقد به كما في الرواية السابقة غير هذه اللفظة التي هي موضع الشاهد من الحديث.
(٣) صحيح مسلم كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء ١/٢٠٩، ٢١٠، حديث (٢٣٤) .
(٤) صحيح البخاري كتاب الوضع باب المضمضة في الوضوء (فتح الباري ١/٢٦٦، حديث ١٦٤، وصحيح مسلم كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله ١/٢٠٤، ٢٠٥، حديث (٢٢٦) .