(١) وقد ذكرت أقوال أهل العلم في حكم أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي في بحث مستقل بعنوان "حكم أداء الصلوات فوات الأسباب في أوقات النهي"وقد ظهر لي بعد استعراض أدلة الأقوال في هذه المسألة وما ورد على بعضها من مناقشة أن الصحيح جواز أداء الصلاة ذات السبب في وقت النهي إذا وجد سببها فيه.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/٢١٥.
(٣) عارضة الأحوذي ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٤٤٣، الروض الندي ص ٥٩، غاية المنتهى ١/١٧١، الإحكام شرح أصول الأحكام ١/٣٢١. وينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله قريباً. وقد سبق تخريج حديث أبي بكر ص (٥، ٦) .
(٤) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢/١٠.
(٥) نهاية المحتاج ٢/١٢٢، حاشية قليوبي ١/٢١٦، حاشية الشرواني ٢/٢٣٨.
(٦) ينظر هوامش الإقناع للشربيني ١/١٠١.
(٧) مدارج السالكين ١/٣٣٤،٣٣٥، وقال الملا علي القاري في الرقاة ٢/١٨٧ عند شرحه لحديث أبي بكر "والمراد بالاستغفار التوبة بالندامة والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه أبدا، وأن يتدارك الحقوق، إن كانت هناك"
(٨) ذكر الشوكاني في فتح القدير ١/٣٨١ أنه يمتنع لغة إطلاق التوبة على الاستغفار.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب، ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب". ينظر كتاب "ذو النورين"لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٧٦ جمع وتعليق محمد مال الله.