[١١٧] ورد من حديث البراء بن عازب- رضي الله عنهما-، رواه البخاري -كما قال المصنف- في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ٤/١٥٢.
ورواه- أيضاً- مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: ٣/١٦٣٥ رقم (٢٠٦٦) واللفظ له.
[١١٨] المغني: ١٣/٥٠٣.
[١١٩] ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: ٤/٢١٩، ومسلم، كتاب الرؤيا، باب تأويل الرؤيا: ٤/١٧٧٧ رقم (٢٢٦٩) ، واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا: ٢/١٢٨٩ رقم (٣٩١٨) .
[١٢٠] الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.
[١٢١] ورد من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: ٢/٣٠٩ -٣١٠ رقم (١٦٧١) ، وابن عدي في الكامل: ٣/١١٠٧، والبيهقي في شعب الإيمان: ٣/٢٧٦ رقم (٣٥٣٧) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١/٣٥٣، والديلمي في مسند الفردوس: ٢/٢١٣ رقم (٧٩٨٦) ، وضعفه عبد الحق، وابن القطان، ورمز السيوطي له بالصحة. وانظر: الجامع الصغير: ٢/٢٠٥، وفيض القدير: ٦/٤٥١ حديث رقم (٩٩٧٢) .
[١٢٢] الشرح الكبير: ٦/٩٦، كشاف القناع: ٢٦/٢٢٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣.
[١٢٣] المصادر السابقة، والفروع: ٦/٣٤٢، الإنصاف: ١١/٣٣، الاختيارات الفقهية: ٥٦٢ وقال رحمه الله: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسِم على الناس".