[١٤٩] المغني: ١٣/٤٣٥.
[١٥٠] المبسوط: ٨/٢٦، مقدمات ابن رشد: ١/٤٠٦، المهذب: ٢/١٢٨، المغني الصفحة السابقة.
[١٥١] في (أ) ، (ب) : (أحكامها) .
[١٥٢] شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤، منار السيل: ٢/٣٨٥.
[١٥٣] البحر الرائق: ٤/٣٠٤- ٣٠٥، الفتاوى الهندية ٢/٥٢.
[١٥٤] الكافي: ٤/٣٧٣، المبدع: ٩/٢٥١.
[١٥٥] انظر ص ١٧٤ من هذا الكتاب.
[١٥٦] نهاية لـ (٥) من (ب) .
[١٥٧] نهاية لـ (٥) من (أ) .
[١٥٨] الفنون: ١/٣٧٩، الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكير. ٦/٦٧, زوائد الكافي: ٢/١٩٨.
[١٥٩] روضة الطالبين ١١/٢٣.
[١٦٠] المغني: ١٣/٤٣٦.
[١٦١] الإشراف: ١/٤٤٧.
[١٦٢] أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية تم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم، كتاب الأيمان، باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما..
[١٦٣] الشرح الكير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦.
[١٦٤] من الآية: (١٠٦) من سورة المائدة.
[١٦٥] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٤.
[١٦٦] الشرح الصغير: ١/٣٢٥، سراج السالك: ٢/١٧.
[١٦٧] المغني: ١٣/٤٣٦.
[١٦٨] بعد هذا زيادة في (ب) : [قال الحنابلة: "لا نسلّم أنه غير مكلّف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأنّ الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه، فينبغي أن يبقى حكمُه في حقه لأنه من جهته] وانظر المغنى: ١٣/٤٣٦.
[١٦٩] الكافي: ٤/٣٧٩، الشرح الكبير: ٦/٧٦، المبدع: ٩/٢٦١، شرح المنتهى: ٣/٤٢١.
[١٧٠] من الآية (٤٠) من سورة المعارج.
[١٧١] من الآية (١) من سورة النجم.
[١٧٢] من الآية (٥٧) من سورة الأنبياء.
[١٧٣] في (أ) ، (ب) زيادة: (وتربى ونحوه) .
[١٧٤] المصادر السابقة، والمغني: ١٣/٤٥٨، ٤٥٩.