[٢١٣] هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: ١٣/٤٥٤، الإنصاف: ١١/٣.
[٢١٤] الروضة: ١١/١٢، مغني المحتاج: ٤/٣٢٢.
[٢١٥] شرح المنتهى: ٣/٢٤٠.
[٢١٦] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٣، البحر الرائق: ٤/٣١٠.
[٢١٧] (وحقه) أسقطت من (ب) .
[٢١٨] عن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يميناً. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٦، الفتاوى الهندية٢/٥٢.
[٢١٩] نهاية لـ (٧) من: (ب) .
[٢٢٠] هذا المذهب، وقال بعضهم: "لا يكون يميناً". وانظر: المبدع: ٩/٢٥٥، الإنصاف: ١١/٥.
[٢٢١] هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب، والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يميناً، وصححه النووي وغيرُه. وانظر المهذب: ٢/١٢٩، الروضة: ١١/١١.
[٢٢٢] في (ب) : (وأيمان الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين) .
[٢٢٣] هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يميناً.
المسائل لأبي يعلى: ٣/٥١-٥٢، الهداية: ٢/١١٨، المغنى: ١٣/٤٥٥، ٤٥٧، الإنصاف: ١١/٧.
[٢٢٤] مع قطع همزة (الله) ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: ٣/٤٢٠.
[٢٢٥] أي لا يكون يميناً إلا بالنية.
وانظر: الشرح الكبير: ٦/٧٧، الفروع: ٦/٣٨٨، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨.
[٢٢٦] الاختيار: ٤/٥١، مجمع الأنهر: ١/٥٤٤.
[٢٢٧] المختار: ٤/٥١، تبيين الحقائق: ٣/١١١، مجمع الأنهر: ١/٥٤٤.
[٢٢٨] الروضة: ١١/١٣، مغني المحتاج: ٤/٣٢٢.
[٢٢٩] المقنع: ٣/٥٦١، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٠- ٤٢١.
[٢٣٠] ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .
[٢٣١] الفروع: ٦/٣٣٩، الإنصاف: ١١/٨.