للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢١٣] هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: ١٣/٤٥٤، الإنصاف: ١١/٣.

[٢١٤] الروضة: ١١/١٢، مغني المحتاج: ٤/٣٢٢.

[٢١٥] شرح المنتهى: ٣/٢٤٠.

[٢١٦] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٣، البحر الرائق: ٤/٣١٠.

[٢١٧] (وحقه) أسقطت من (ب) .

[٢١٨] عن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يميناً. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٦، الفتاوى الهندية٢/٥٢.

[٢١٩] نهاية لـ (٧) من: (ب) .

[٢٢٠] هذا المذهب، وقال بعضهم: "لا يكون يميناً". وانظر: المبدع: ٩/٢٥٥، الإنصاف: ١١/٥.

[٢٢١] هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب، والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يميناً، وصححه النووي وغيرُه. وانظر المهذب: ٢/١٢٩، الروضة: ١١/١١.

[٢٢٢] في (ب) : (وأيمان الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها، وهمزته همزة وصل عند البصريين) .

[٢٢٣] هذا المذهب، وعن أحمد رواية: لا يكون يميناً.

المسائل لأبي يعلى: ٣/٥١-٥٢، الهداية: ٢/١١٨، المغنى: ١٣/٤٥٥، ٤٥٧، الإنصاف: ١١/٧.

[٢٢٤] مع قطع همزة (الله) ووصلها ومدها وقصرها. شرح المنتهى: ٣/٤٢٠.

[٢٢٥] أي لا يكون يميناً إلا بالنية.

وانظر: الشرح الكبير: ٦/٧٧، الفروع: ٦/٣٨٨، منتهى الإرادات: ٢/٥٢٨.

[٢٢٦] الاختيار: ٤/٥١، مجمع الأنهر: ١/٥٤٤.

[٢٢٧] المختار: ٤/٥١، تبيين الحقائق: ٣/١١١، مجمع الأنهر: ١/٥٤٤.

[٢٢٨] الروضة: ١١/١٣، مغني المحتاج: ٤/٣٢٢.

[٢٢٩] المقنع: ٣/٥٦١، شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٠- ٤٢١.

[٢٣٠] ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .

[٢٣١] الفروع: ٦/٣٣٩، الإنصاف: ١١/٨.