[٣٧١] في (ب) : (أي: لأنه ليس عن مالك ولا عن قدماء الصحابة فيها قول كما قال ابن القيم) .
[٣٧٢] نهاية لـ (١٢) من (ب) .
[٣٧٣] انظر: المنتقى: ٣/٢٥١، التاج والإكليل: ٣/٢٧٦، الشرح الصغير: ٢/٢١٩- ٢٢٠.
[٣٧٤] في (ب) : (التلاوت) .
[٣٧٥] إعلام الموقعين: ٣/٧٧.
[٣٧٦] الكافي: ٤/٣٧٩، شرح المنتهى: ٣/٤٢٧.
[٣٧٧] الحديث رواه مسلم، كتاب النذر، باب كفارة النذر: ٣/١٢٦٥ رقم (١٦٤٥) مرفوعاً بلفظ: "كفارة النذر كفارة اليمين" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة، كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب النذر إذا لم يسم له كفارة: ٣/٦٩ رقم (١٢١٨٣) ، والترمذي، أبواب النذر والأيمان، باب كفارة النذر إذا لم يسم: ٤/١٠٦ رقم (١٥٢٨) وقال: "حسن صحيح غريب"، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب من نذر نذراً ولم يسمه: ٢/٦٨٧ رقم (٢١٢٧) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الأيمان والنذور: ٣/١٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأيمان: ٤/٤٥، وضعّف النووي إسناده في المجموع: ٨/٤٥٨.
[٣٧٨] صحيح الترمذي: ٤/١٠٦.
[٣٧٩] بعد هذا زيادة في (ب) : (ومن حلف فقال: "عليّ عتق رقبة"فحنث فكفارة يمين، قاله في المنتهى) .
وانظر منتهى الإرادات: ٢/٥٦٤.
[٣٨٠] المستوعِب: ٤/٥٤٣.
[٣٨١] وذكره في المبدع عن الرعاية: ٩/٢٧٧.
[٣٨٢] هذا المذهب، وعن أحمد رواية. أن عليه كفارهَ لأنّه أقرَّ على نفسه.
وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: ٣/٦٠، الإنصاف: ١١/٣٩، الإقناع ٤/٣٣٧.
[٣٨٣] منتهى الإرادات: ٢/٥٣٣-٥٣٤، الكشاف ٦٠/٢٣٢-٢٣٣.
[٣٨٤] المقنع: ٣/٥٦٤، هداية الراغب: ٥٤٦.
[٣٨٥] من الآية (٨٩) من سورة المائدة.
[٣٨٦] في (ب) زيادة: (العرض بالضم: الجانب، وبالفتح خلال الطول) .
[٣٨٧] شرخ المنتهى: ٣/٤٢٤.
[٣٨٨] مجمع الأنهر: ١/٥٤١.