[٣٩٢] انظر: شرح المنتهى: ٣/٤٢٤، فتح الباري ١١/٥٥٥.
[٣٩٣] المغني. ١٣/٤٤٨.
[٣٩٤] فتح الباري: ١١/٥٥٧.
[٣٩٥] حلية العلماء: ٨/٢٤٥.
[٣٩٦] المحلى: ٨/٣٦.
[٣٩٧] شرح الخرشي: ٣/٥٤.
[٣٩٨] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢.
[٣٩٩] المشهور عن الأوزاعي: وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧، فتح الباري: ١١/٥٥٧.
[٤٠٠] المحلى: ٨/٣٦.
[٤٠١] الإنصاف: ١١/١٦.
[٤٠٢] اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧.
[٤٠٣] اختلاف العلماء للمروزي: ٢١١.
[٤٠٤] المصدر السابق.
[٤٠٥] المحلى: ٨/٣٦، فتح الباري: ١١/٥٥٧.
[٤٠٦] نهاية لـ (٨) من الأصل.
[٤٠٧] المغني: ١٣/٤٤٨ الشرح الكبير: ٦/٧٩.
[٤٠٨] لم يخرج البخاري نصّ هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وإنما أخرجه في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس: ٤/١٥٥، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- مرفوعاً:"الكبائر: الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ".، وأخرج في الكتاب نفسه: ٤/١٥٥ بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ... ".