للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٨٩] الإنصاف: ١١/١٥، الإقناع: ٤/٣٣٣.

[٣٩٠] غاية المنتهى: ٣/٣٧١، منار السبيل ٢/٣٨٦.

[٣٩١] في (ب) : (وهو) .

[٣٩٢] انظر: شرح المنتهى: ٣/٤٢٤، فتح الباري ١١/٥٥٥.

[٣٩٣] المغني. ١٣/٤٤٨.

[٣٩٤] فتح الباري: ١١/٥٥٧.

[٣٩٥] حلية العلماء: ٨/٢٤٥.

[٣٩٦] المحلى: ٨/٣٦.

[٣٩٧] شرح الخرشي: ٣/٥٤.

[٣٩٨] الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢.

[٣٩٩] المشهور عن الأوزاعي: وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧، فتح الباري: ١١/٥٥٧.

[٤٠٠] المحلى: ٨/٣٦.

[٤٠١] الإنصاف: ١١/١٦.

[٤٠٢] اختلاف الفقهاء للطحاوي: ٩٧.

[٤٠٣] اختلاف العلماء للمروزي: ٢١١.

[٤٠٤] المصدر السابق.

[٤٠٥] المحلى: ٨/٣٦، فتح الباري: ١١/٥٥٧.

[٤٠٦] نهاية لـ (٨) من الأصل.

[٤٠٧] المغني: ١٣/٤٤٨ الشرح الكبير: ٦/٧٩.

[٤٠٨] لم يخرج البخاري نصّ هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وإنما أخرجه في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس: ٤/١٥٥، بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما- مرفوعاً: "الكبائر: الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس " وأخرج في الكتاب نفسه: ٤/١٥٥ بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "من حلف على يمينِ صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ... ".