للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترجمته في: طبقات الحنابلة: ٢/١٩٣، المقصد الأرشد: ٢/٣٩٥، شذرات الذهب: ٥/٢٥٢.

[٤٢٨] قول القاضي في: الكافي: ٤/٣٧٥، الشرح الكبير: ٦/٧٩.

[٤٢٩] انظر: روضة الطالبين: ١١/٣٤-٣٥.

[٤٣٠] مجمع الأنهر: ١/٥٦٤.

[٤٣١] في (ب) : (لا حلف) .

[٤٣٢] شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤.

[٤٣٣] في (ب) : (فلا ينعقد) .

[٤٣٤] هذا المذهب، وعن أحمد. أنها تنعقد.

وانظر: الهداية: ٢/١١٩، الشرح الكبير: ٦/٨١، الإنصاف: ١١/٢٠.

[٤٣٥] الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩، رقم (٢٠٤٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره: ٣/٩٥، وابن حبان كما في صحيحه: ١٦/٢٠٢ رقم (٧٢١٩) ، والدارقطني في سننه: ٤/١٧٠- ١٧١، والطبراني في المعجم الصغير. ١/٢٨٢ رقم (٧٥٢) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: ٢/١٩٨، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى/كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: ٧/٣٥٦، وفي المعرفة: ١١/٧٤ رقم (١٤٨١١) ، وحسنًه النووي في روضة الطاليين: ٨/١٩٣، وأعله بعضهم بالانقطاع.

وانظر التلخيص الحبير: ١/٢٨١-٢٨٣، الدراية: ١/١٧٥، إرواء الغليل: ١/١٢٣.

[٤٣٦] مغني ذوي الإفهام: ١٥٧، الإقناع: ٤/٣٣٤، شرح المنتهى: ٣/٤٢٤- ٤٢٥.

[٤٣٧] لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلاً أو ناسياً على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة. لا حنث بفعله ناسياً ويمينه باقية.

وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٠٨، الفروع: ٦/٣٨٩، شرح الزركشي: ٧/٦٨، الإنصاف: ١١/٢٤-٢٥.

[٤٣٨] الشرح الكبير: ٦/٨١.

[٤٣٩] نهاية لـ (١٣) من (أ) .

[٤٤٠] القوانين الفقهية: ١٠٨.

[٤٤١] المهذب: ٢/١٢٨.