الضرب الأول: المجمع على فساده, وهو أن يكون حصة أحدهما أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه إما (١) بالنسبة إلى الأرض مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على (٢) الجداول ولي ما عداه أو على أن ذلك ما على (٣) الروابي (٤) ولي ما في الأدوية، أو بالنسبة إلى الزرع مثل أن يقول على أن لك الحنطة ولي الشعير أو بالنسبة للسقي كقوله: على (٥) أن (٦) لك ما سقي بالنواضح (٧) ولي ما سقي بالسماء، أو بالنسبة إلى الحصة كقوله: على أن لي مائة قفيز (٨) ولك ما بقي, فهذا كله باطل بإجماع العلماء (٩) لما روى سعيد بن المسيب (١٠) عن سعد (١١) قال: "كنا نكري (١٢) الأرض بما على السواقي (١٣) وما سقي منها بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق". رواه أبو داود ولأنه ربما تلف ما عيَّن لأحدهما، أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر.
الضرب الثاني: المختلف في صحته, وهو أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف، أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن - (والكلام الآن أولا) في الأرض البيضاء - وممن روى ذلك عنه من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وسعد (١٤) ، وابن مسعود (١٥) ، وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة (١٦) ، وعمر بن عبد العزيز (والقاسم، وطاووس، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري (١٧) وغيرهم (١٨)) .