ومن الفقهاء محمد بن أبي ليلى، والليث، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل في رواية , ومن أصحاب الشافعي: ابن المنذر (١) وابن خزيمة، وقيل: إنه صنف فيه جزءا، وابن سريج والخطابي (٢) ، والماوردي (٣) ، وغيرهم (٤) .
ومن أصحاب مالك يحي بن يحي (٥) ، والأصيلي.
المذهب الثاني: المنع مطلقا وأنها باطلة سواء كان البذر من المالك أو من العامل، وممن روي ذلك عنه من الصحابة، ابن عمر، وجابر ورافع بن خديج، وابن عباس في رواية ومن التابعين عكرمة (٦) ، ومجاهد والنخعي، ومن الفقهاء الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة (٧) .
المذهب الثالث: إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعة وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة وبه قال ابن عباس في رواية وأحمد بن حنبل في أظهر روايتيه، وإسحاق (٨) بن راهويه (وقد روي عن سعد) وابن مسعود وابن عمر إن البذر من العامل والرواية الأولى عنهم أصح قال صاحب المغني: "ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البذر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر".
هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها (أما التي فيها شجر) فيأتي تفصيل المذاهب فيها- إن شاء الله تعالى بعد ذلك-.
احتج المجوزون مطلقا بحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر (٩) ما يخرج منها من ثمر، أو زرع". أخرجه البخاري، ومسلم. وفي رواية "أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها، ويزرعوها ولهم شطر"(١٠) ما يخرج منها. أخرجاه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم:"دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، وأرضها على أن يعتملوها (١١) من أموالهم ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها".