للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أن يكتري نصف الأرض بمنافعه ومنافع آلاته، ويقرض صاحب الملك نصف البذر.

الثاني: أن يكتري نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

الثالث: أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر وبتبرع بعمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

والطريق الأوسط أحوط والله تعالى أعلم.

واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي وأبو حنيفة: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع". وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها" واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع " واحتج المجوِّزون مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع وبالقياس. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته وقد تقدم جميع ذلك.

تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) (١) .

---

(٢) في نسخة (ر) هكذا: قال الشيخ مفتي الأنام حجة المحدثين ناصر السنة نور الشريعة بقية السلف بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة تغمده الله برحمته.

(٣) في نسخة (ر) الاختلاف بدل الخلاف.

(٤) أيّ تعمدت وطلبت ما هو أجدى انظر القاموس المحيط ١٦٤٤.

(٥) في نسخة (ر) تنبهت. وهذا خطأ.

(٦) في نسخة (ر) الحظايا.

(٧) هكذا في الأصل وفي نسخة (ر) هكذا (رؤوف) وكلاهما صحيح قال في القاموس المحيط ١٠٤٩: "والرأف الرجل الرحيم كالرؤوف والرؤوف".

(٨) انظر المصباح المنير ص ٢٥٢.

(٩) القاموس المحيط: ٤٨٩.

(١٠) الأكّار بتشديد الكاف هو الخبير فالخبير يقال له أكار وعالم. القاموس المحيط ٤٨٩.