ج - لا أصل لذلك - فيما نعلم - من الشرع المطهر، بل هو من البدع المحدثة، فالواجب تركه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو اتباع الكتاب والسنة، وماسار عليه سلف الأمة، والحذر مما خالف ذلك.
س٤- ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة وغيرها من السور؟
ج - اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم استحب الجهر بها، وبعضهم كره ذلك وأحب الإسرار بها وهذا هو الأرجح والأفضل لما ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" وجاء في معناه أحاديث، وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثاً صحيحاً صريحاً يدل على ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع وسهل ولا ينبغي فيه النزاع، وإذا جهر الإمام بعض الأحيان بالبسملة ليعلم المأمومون أنه يقرأها فلا بأس، ولكن الأفضل أن يكون الغالب الإسرار بها عملاً بالأحاديث الصحيحة.
س٥- ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الإبل، والغنم، وإقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرا فيها القرآن؟