للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الشهير رضي الله عنه، قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة". أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجة بسند صحيح، وإنما المشروع أن يصنع الطعام لأهل الميت، ويبعث به إليهم من أقاربهم أو جيرانهم أو غيرهم لكونهم قد شغلوا بالمصيبة عن إعداد الطعام لأنفسهم لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، قال: لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم"، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة بإسناد صحيح، وهذا العمل - مع كونه بدعة - فيه أيضاً تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهم، وإضاعة أموالهم في غير حق، والله المستعان.

س٦- هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب، وغيرها زكاة، وهكذا ما أشبهها من الجمال؟

ج - ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب، والأمتعة، وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال، والحمير، والبغال، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معه للبيع فإنها تجب فيها الزكاة لأنها صارت بذلك من عروض التجارة فوجبت فيها الزكاة لما روى أبو داود، وغيره عن سمرة بن جندب، رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم.