س٧- بلادنا تنتج الحب، والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود، فإذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار الصاع بريال، فإذا جاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلاً لأن السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذر، فهل يجوز هذه المعاملة؟
ج - هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء، وقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز لأنها وسيلة إلى بيع الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلاً ونسيئة، وذلك عين الربا من جهتين: جهة التفاضل، وجهة التأجيل، وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن ذلك جائز إذا كان البائع والمشتري لم يتواطأ على تسليم الحنطة بدل النقود، ولم يشترطا ذلك عند العقد، هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسليم حب أكثر بدل حب أقل لأن النقود قليلة وذلك لا يجوز، فالواجب على الزارع في مثل هذه الحالة أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر، ثم يوفوهم حقهم نقداً، هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا، فإن وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود، ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطئ، ولا شرط فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء، ولا سيما إذا كان الزارع فقيراً ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حباً بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه أو يصرفه - أي الحب - في حاجات أخرى، وهذا يقع كثيراً من الزراع الفقراء، ويضيع حق التجار، أما إذا كان التجار والزراع قد تواطأوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلاً من النقود فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطئ المذكور، وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطئ على أخذ حب أكثر.
س٨- لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة سواء كانت امرأته أو غيرها هل ينقض الوضوء؟