للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي أو غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس، أما قوله سبحانه: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس، وجماعة من العلماء، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد المس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، لأن الله سبحانه بعثه مبلغاً ومعلماً، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة، والله أعلم.

س٩- هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة أو أكثر سنة أم بدعة؟

ج - لا شك أن هذا العمل بدعة، لأنه لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك، والخير كله في اتباعهم، أما من سبح بينه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير عظيم، وثواب جزيل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، وقال عليه الصلاة والسلام: "كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم"، والأحاديث في فضل أنواع الذكر كثيرة.

س١٠- يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق، والحرام، فما حكم ذلك؟