للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤) تحرير العقود العقارية والتصديق عليها.

٥) تحرير الإنذارات.

ب- يسير كاتب العدل في أعماله الداخلية في اختصاصاته طبقا لنظام يضعه مجلس الشورى.

ج- يتكون مكتب كاتب العدل في مكة من رئيس وكاتب ومساعد له، وفي المدينة من كاتب، وفي الملحقات يتولى القاضي الشرعي كتابة العدل.

٢) صدور نظام كتاب العدل بالأمر السامي بالموافقة على هذا النظام، بتاريخ ٢٦/صفر/ ١٣٤٦هـ[٥] .

ويتكون النظام من ثلاثين ماده.

- المواد من (١ - ١٢) تنص على كيفية نصب كاتب العدل، وشروط وكيفية اختياره، وتحليفه ونحو ذلك.

- المواد (١٣ - ٢٨) تنص على تحديد وظائف كتاب العدل وطريقة عملهم.

- المواد (٢٩ - ٣٠) تنص على إيضاح رسوم كتاب العدل.

٣) صدر قرار هيئة القضاة برقم ١١٢ وتاريخ ٢١/٧/١٣٤٧هـ المقترن بالتصديق السامي رقم ١٨٧٨ في تاريخ ٨/٨/١٣٤٧هـ يوضح المرجع الفقهي لكتاب العدل ويتضمن هذا القرار ما يلي:

١ - لا يجري كاتب العدل عقد بيع الوفاء نزولاً على المنصوص عليه من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

٢ - أن يكون مجرى الصكوك منطبقاً على المفتى به من المذهب المشار إليه.

٣ - إذا وجدت مشقة أو مخالفة لمصلحة العموم في المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، نظر إلى ما نصت عليه المذاهب الأخرى.

٤ - المراجع التي يجب أن يكون عليها المدار من كتب المذاهب هي:-

أ - شرح المنتهى

ب - شرح الإقناع

فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلف فيه فالعمل بما في المنتهى، وفي حالة عدم وجودهما يكون العمل بما في الزاد والدليل.

أما إذا لم يجد كاتب العدل النص المراد في الشرحين، فلا بأس من أن يطلبه في المبسوطات من كتب المذهب، مع ملاحظة الأخذ بالراجح من الأقوال.