٤) صدور ملحق نظام كتاب العدل بقرار مجلس الشورى رقم ٣٦٨ وتاريخ ٤/١٢/١٣٤٧هـ المتوج بالتصديق السامي رقم ٣٨٤ وتاريخ ٣/٢/١٣٤٨هـ، وتضمن هذا الملحق تحديد الرسوم المأخوذة عند إصدار بعض الوثائق الشرعية في ذلك الوقت.
ومثله قرار مجلس الشورى عدد ٥٤٣ في ٢٣٣/٧/١٣٤٨هـ المقترن بالتصديق العالي رقم ١٠٤٣ في ٢١/٧/١٣٤٨هـ، المتضمن تحديد ثمن الصكوك الشرعية الخاصة بكتابة العدل.
٥) صدور قرار مجلس الشورى رقم ٢٤٣ في ٢٠/٤/١٣٥٠هـ المقترن بالتصديق العالي رقم ١٥٣٨ وتاريخ ٢٩/٤/١٣٥٠هـ، بصدد تنظيم وتحديد شرط تملك الأجانب العقار في الحجاز.
٦) صدور نظام تركيز مسؤليات القضاء الشرعي بالأمر السامي رقم ٣٢/١/٣ وتاريخ ٤/١/١٣٥٧هـ
واحتوى هذا النظام على الأبواب التالية:
الباب الأول / رئاسة القضاة.
الباب الثاني / تفتيش المحاكم الشرعية.
الباب الثالث / قضاء المحاكم الشرعية.
الباب الرابع / كتاب المحاكم الشرعية.
الباب الخامس / المحاضرة.
الباب السادس / كتاب العدل.
الباب السابع / دوائر بيت المال.
الباب الثامن / مواد عمومية.
ويتكون هذا النظام من (٢٨٢) مادة، وقد احتوى الباب السادس المواد الخاصة بكتاب العدل وهي المواد (٢٠١ - ٢٢٩) المتضمنة تحديد اختصاصات وصلاحيات كتاب العدل وواجبات المعاون لهم، ومسجل الصكوك، ومقيد الأوراق، والمبيض واختصاصاته وصلاحيته.
٧) صدور نظام كتاب العدل بالأمر السامي رقم ١١٠٨٣ وتاريخ ١٩/٨/١٣٦٤هـ ويتكون هذا النظام من الفصول التالية.
١) الفصل الأول / كتاب العدل ويشمل المواد (١-٧) .
٢) الفصل الثاني / وظائف كتاب العدل وواجباتهم وصلاحيتهم.
ويشتمل على المواد (٨-٢١)
٣) الفصل الثالث / رسوم كتاب العدل ويشتمل على المواد (٢٢ - ٣٤) .
٤) الفصل الرابع / المعفو من رسم كتاب العدل ويشتمل على المادة (٣٥) .