ج- تحرير الوكالات والوصايا والإقرارات بالعزل من الوكالة وخلافها، والتصديق عليها.
د - تحرير العقود على اختلاف أنواعها والتصديق عليها.
هـ – تحرير المقاولات والإنذارات وتبليغها، عقود الرهونات والتصديق عليها.
و تسجيل خلاصة الصكوك الصادرة من المحاكم الشرعية.
ز- تسجيل الشركات بموجب نظامها "مؤقتاً".
ح – تقرير الفروع من المسقفات السلطانية والتصديق عليها.
هذه هي أهم الأعمال التي نص عليها النظام الآنف الذكر، ولا يخفى على كل مطلع أن الأنظمة تصدر تباعاً، وقد يطرأ عليها كل عام نوع من التحديث أو الإلغاء أو الإضافة بحسب ما تمليه الحاجة.
وهذا عرض لأهم الصلاحيات والاختصاصات المناطة بهم كما نصت عليها المواد من المادة رقم (١٧٨) حتى المادة (٢٠٠) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي [١٠] .
١- النظر في الإقرارات، وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل، وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام، من أخذ توقيع المتعاقدين، وغير ذلك كالمعرفين، وما شاكل ذلك، والتوقيع بالدفتر الذي حصل به الإقرار المذكور، بما يدل على أن ذلك حصل وبإجازته (المادة /١٧٨) .
٢- إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة، وتنظيمها تنظيماً شرعياً وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي، وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه (المادة / ١٧٩) .
٣- إحالة الصكوك التي تصدر لديه إلى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفياً بعد مطابقتها منه ومن المسجل، على أن يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل (المادة / ١٨٠) .
٤- السير في معاملاته طبق نظام كتاب العدل المبلغ إليهم بحينه، وعدم إهمال شيىء منه، وهو مسؤول حال مخالفته ذلك، (المادة / ١٨١) .