٥- لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسؤولا عن ذلك، (مادة / ١٨٢) .
٦- لا يجوز لكاتب العدل أن يعبر عن أحد المتعاقدين أو غيرهما من أرباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا أن يغير أقواله، وأن يكون سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، (المادة / ١٨٣) .
٧- يجب على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما بضبطه ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيىء من ذلك فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير فيها من الضبط إلى ذلك كتابه حسب الأصول، ويأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور الموقعين (المادة /١٨٤) .
٨- أن كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العدل، والصادرة عنه، وهو المسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، وهو المسؤول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة إلى دائرته (المادة /١٨٥) ، ولا يخفى أن كتابة العدل اليوم بها مجموعة من الكتاب يتفاوت عددهم قلة وكثرة بحسب المناطق الإدارية في المملكة، ولكل دائرة كتاب عدل رئيس ومساعد، وهم يتولون تنفيذ ما تضمنته هذه المادة.
٩- يجوز إعطاء صور مستخرجة من السجل لطالبها، إذا تحقق كاتب العدل من صفة استحقاقه شرعاً فيعطى المطلوب بعد الختم والتصديق (المادة/١٨٦) .
١٠- يصدر كاتب العدل الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره، ثم يختم السجل والصك بختم الدائرة الرسمي، والتوقيع عليهما كتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابلة (المادة/ ١٨٨) .
١١- إن طريقة الشرح على الصكوك الصادرة لدى كتاب العدل أو القضاء، وكذلك التهميش على سجلاتها بما وقع لديه بينتها (المادة /١٨٩) .