١٢- يجب على كاتب العدل التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين، أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار، من كونها صالحة للاستناد إليها، ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها، والتحقيق من كونها خاليةً من أي شبهة أو تزوير، سواء أكان الصك أو المستند صادراً من إدارته أم من غيرها، وعالجت موضوع الصكوك المزورة حين اكتشافها وطريقة إلغائها (المادة/ ١٩٠) .
١٣- يجب على كاتب العدل حفظ الختم الرسمي لدائرته، الذي تختم به الصكوك، وأن يختم به الصكوك بجانب توقيعه الذاتي، وأن مهمة حفظه من أهم واجباته (المادة/ ١٩١) .
١٤- يمنع كاتب العدل من تسجيل صك أو معاملة أو الأمر بتسجيلهما في السجل مالم تكن صادرة منه، أو من معاونه (المادة/ ١٩٣) .
كما تضمنت هذه المادة كيفية التصرف بالمعاملات غير المستكملة إذا مات كاتب العدل.
١٥- إن كيفية ضبط الإقرارات والمصادقة عليها ممن لا يستطيع الحضور إلى دوائر كتاب العدل عالجتها (المادة /١٩٤) من هذا النظام.
١٦- لا يجوز لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه، بل يجب أن يحيله إلى الجهة المختصة، وإن فعل ذلك فلا اعتبار لعمله، ويكون مسؤولا عن هذا العمل (المادة/ ١٩٥) .
١٧- يمنع كاتب العدل من ضبط إقرار أو تنظيم معامله في غير البلد الداخل في اختصاصه، ومن خالفها فعمله باطل، ويكون مسؤولا عن فعله هذا (المادة/ ١٩٦) .
١٨- إن الطلبات العاجلة، التي لا تحتمل التأخير ويجب فيها المبادرة والإسراع كمريض يخشى موته، ونحو ذلك بينتها (المادة/ ١٩٧) من هذا النظام.
١٩- يجب على كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملات التي فيها محاكمات جارية حتى تنتهي المحاكمة، أما إن كان المعارض ليس لديه الوثائق المعتبرة، فيكمل المعاملة، ويفهَّم المعارض بمراجعة الجهات المختصة (المادة / ١٩٨) .