نص الفقهاء في كتبهم أن القاضي لا يجوز له أن يقضي لأصوله مهما علوا، ولا لفروعه مهما نزلوا، وكذلك لأقاربه الذين هم تحت كنفه كوصيه ووليه، أو لمحبيه كالصديق الملاطف والزوج وغير ذلك، وذلك لشدة الشفقة عليهم بداعية الطبع الجبلي بالمحبة لهم، وإبعاداً للتهمة وسوء ظن الوالي الشرعي به.
وكتابة العدل (ولاية التوثيق) إحدى الوظائف القضائية التي ينطبق على ولاتها ما ينطبق على القضاة؛ لذا جاء في الأمر السامي رقم ١٧٣٨ في ٢٩/٧/١٣٦٠هـ المبني على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣٢ في ٣/١٢/١٣٥٩هـ) أن تحل المادة التالية محل المادة (٤٠) من نظام كتاب العدل ونص المادة المذكورة ما يلي:
"لا يجوز لكاتب العدل أن يحرر أو يصدر الأوراق المتعلقة بمصلحته الذاتية، أو المتعلقة بأصوله وفروعه من النسب، بل يقوم بهذه الوظيفة في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام قاضي البلد، وتجري المعاملة لديه في ضبوط المحكمة، وتسجل في سجلاتها، تحت ختم القاضي وتوقيعه، وفي الوقت نفسه يسجل نص العقد في دائرة كتابة العدل في نفس الدفاتر المتخذة لأفعاله، ويوقع عليها نفس القاضي باعتبار أنها صورة طبق الأصل المسجل في سجلات محكمته ويستوفى على ذلك رسم كتابة العدل فقط، وفي الجهات التي يقوم فيها الحاكم الشرعي بوظيفة كاتب العدل يتولى هذا العمل رئيس كتاب محكمة تلك البلدة".
المبحث السابع
المذهب المعمول به في أنظمة كتاب العدل (الموثق)
المذهب الحنبلي هو المذهب السائد في المملكة العربية السعودية، وأغلب الأنظمة مستقاة من هذا المذهب، ومنها أنظمة كتابة العدل (الموثق) .
لذا نصت المادة رقم (١٧٩) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي في الباب السادس الخاص بكتاب العدل على ما يلي: