للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠- تحال الوثيقة بعد التوقيع من فضيلة كاتب العدل الذي قام بإصدارها، إلى فضيلة رئيس كتابة العدل الثانية، فيقوم بختم الوثيقة بالختم الرسمي لإدارة كتابة العدل الثانية، ثم تسلم الوثيقة مستكملة الإجراءات إلى الطالب، وبهذا تنتهي إجراءات إصدار الوثيقة من قبل إدارات كتابة العدل الثانية [١٨] ، وهذه الطرائق تتكرر غالباً في كل وثيقة مصدرة من إدارات كتابات العدل الثانية.

ثانيا/ الإجراءات المتبعة في نقل ملكية العقار لدى كتابة العدل الأولى:

إذا أراد صاحب عقار بيع عقاره لأحد المشترين فتتم نقل ملكية العقار عن طريق إدارات كتابة العدل الأولى في المناطق التي يوجد بها العقار، ولا يمكن إفراغ عقار من مالك إلى آخر مشترٍ في أي إدارة عدل لا يوجد العقار تحت سلطتها، كأن يكون العقار في الطائف ويتم بيعه وإفراغه في المدينة المنورة مثلاً.

فهذا التصرف قد منعته التعليمات المرعية، في أنظمة كتابات العدل والقضاء في المملكة العربية السعودية، أما إذا كان العقار موجوداً في نطاق صلاحية كتابة العدل الأولى فالطريقة المتبعة في إفراغ العقار ونقل ملكيته من بائع إلى مشترٍ، كالتالي:

١- يقوم البائع بمراجعة فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى، حاملا صك ملكية العقار.

٢- يقوم رئيس كتابة العدل الأولى بإحالة البائع إلى أحد أصحاب الفضيلة كتاب العدل الموجودين تحت رئاسته، وعددهم يترواح بين (٨-١٠) كاتب عدل.

٣- يقوم كاتب العدل الذي أحال إليه فضيلة رئيس كتاب العدل طلب الإفراغ بالتأكد من صحة الصك الذي يحمله البائع من التزوير أو التلف، ثم بعد تأكده من ذلك، يقوم كاتب العدل بإرفاق نموذج طلب الكشف على السجل الأصلي لهذا الصك، (انظر/ النموذج المرفق ص١٠٤) .

٤- يقوم المراجع بحمل الصك الشرعي الخاص بعقاره، مع نموذج طلب الكشف الموقع من رئيس كتابة العدل الأولى، بمراجعة قسم السجلات.