٥- يقوم رئيس قسم السجلات بالتأكد من سلامة السجل الأصلي لصك المبايعة، من أي إجراء شرعي يفسد البيع، كالبيع السابق، أو الرهن لآخر ونحو ذلك، فإذا تأكد من سلامة السجل أشّر عليه بما يفيد ذلك.
٦- يعود الطالب أدارجه مرة أخرى إلى فضيلة كاتب العدل المختص بإفراغ العقار المحدد من قبل رئيس كتابة العدل الأولى.
٧- عند وصول الطلب لكاتب العدل يقوم بتقييد الطلب، ويحدد وقتاً لسماع الإقرار وضبطه، ثم يتثبت كاتب العدل من شخصية البائع والمشتري والشاهدين، وذلك بالاطلاع على ما يحملونه من أوراق رسمية، ومن سلامة التصرف الشرعي فيما لوكان البائع أو المشتري أو أحدهما وكيلاً أو وليّاً أو وصيّاً، مع التثبت من صحة أهلية كل من البائع والمشتري.
٨- التثبت من الصكوك والوثائق المثبتة للملكية، وذلك بمطابقتها على سجلاتها، إذا كانت في الإدارة، أو بعثها مصحوبة بمذكرة رسمية لمصادرها لتطبيقها وإعادتها مرة أخرى إلى كتابة العدل الأولى.
٩- إذا توافرت الشروط الشرعية، واستكمال الإجراءات النظامية، وثبوت سريان مفعول الصك المراد إفراغه، يتم بعد ذلك سماع إقرار البائع بالبيع، وقبض الثمن، وإقرار المشتري بقبول الشراء واستلامه المبيع في محله، والتصرف فيه والرضا به، وذلك بحضور المعرفين شاهدي الحال، ثم يضبط ذلك بدفتر الضبط، ويؤخذ توقيع الجميع على ذلك.
١٠- التصريح بصحة البيع وثبوته، وإفراغ الملكية باسم المشتري، والتوقيع والختم على ذلك بدفتر الضبط.
١١- يخرج الصك اللازم المثبت لذلك، ويوقع ويختم من كاتب العدل، ثم يقوم كاتب الضبط بكتابة رقم وتاريخ وصحيفة وجلد وعام الضبط، على ظهر الصك، ويوقع على ذلك، ويدرج ذلك في فهرس الضبط.
١٢- يحال الصك لتسجيله عن طريق مدير الإدارة أو رئيس الكتاب، فيبعثه مدير الإدارة أو رئيس الكتاب رسمياً إلى المسجل ليقوم بتسجيله.