ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي مطلقاً والأصل في الأمر الوجوب.
٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه.
وفي لفظ لمسلم أيضاً، ولفظ أبي داود "خمس تجب للمسلم على أخيه".
وفي الباب عن علي، وأبي مسعود، وأبي أيوب رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة أن المراد بالحق الوجوب بدليل رواية مسلم وأبي داود.
قال الحافظ: "وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافاً لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية".اه
وحديث أبي أيوب نص في الوجوب لو صح لكنه ضعيف.
٥- حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعاكم فأجيبوه".
أخرجه الطبراني في الكبير.
ووجه الدلالة ظاهرة كالدليل الثاني.
٦- حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
أخرجه أحمد، وابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد، والبزار، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني.
ووجه الدلالة منه ظاهرة كالدليل الثاني.
٧- حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك".
أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
وأخرجه ابن ماجه وزاد "وهو صائم" وفي الباب عن أبي هريرة، وابن مسعود.
ووجه الدلالة أن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.