للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٨- عن عكرمة بن عمار سمعت أبا غادية اليمامي قال: "أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا فذهبوا فأكلوا ثم جاء أبو هريرة ثم قال: والله يا أهل المسجد إنكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم".

أخرجه أحمد.

ووجه الدلالة ظاهرة حيث سمى من لم يجب عاصياً.

٩- حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلي بن مرة دعوته إلى مأدبة فقعد صائماً فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال: لا تقولوا ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير".

أخرجه الطبراني في الكبير.

ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة.

قال الشوكاني: "والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصياً وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعاً كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة ... ".

وقال أيضاً: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب.

القول الثاني:

أن إجابة الدعوة سنة مطلقاً في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:

بعض الشافعية والحنابلة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب وابن عبد البر.

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدْيُهُ إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت".

أخرجه البخاري، والنسائي، ولفظه "لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت" وفي الباب عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم.