وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعاً عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه:"قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة"فشاذ وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم أخرجه الدارقطني في الموطأت له من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا أنفرد فكيف إذا خالف. وعرف بهذا اندفاع الإعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح فقال:"ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة"انتهى. وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة ا-هـ.
[٣] الحديث الثالث:
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحياناً وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية".
أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به.
وعند أبي داود في موضع وابن ماجه عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة به.
زاد أبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي كلهم عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:"فظننا أنه يريد بذلك أن يتدارك الناس الركعة الأولى"وسنده صحيح.
ولفظ ابن خزيمة "فكنا نرى أنه بفعل ذلك ليتأدى الناس".
[٤] الحديث الرابع:
عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: