للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ- النهى عن الحلف بغير الله: لما كان الحلف بال شيئ يقتضى تعظيمه، والعظمة في الحقيقة لله وحده، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله كما في حديث عمر – رضي الله عنه – قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (١)

... وعن ابن عمر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٢) ٠ قال الترمذي بعد سياقه:"هذا حديث حسن (٣) ، وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله:"فقد كفر أو أشرك"، على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبى وأبى، فقال:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من قال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله٠

... وهذا مثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الرياء شرك"، وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحا} الآية ٠ قال: لا يرائي" ٠

... قال ابن حجر:"والتعبير بقوله:"فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك" ٠


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب ٤ جـ١١/ ٥٣٠، ومسلم كتاب الأيمان باب ١ جـ٣ /١٢٦٦، ومالك في الموطأ جامع الأيمان جـ٣ /٦٧ من شرح الزرقانى٠
(٢) أخرجه الترمذي في أبواب النذور باب ٨ جـ٥ / ١٣٥ من تحفة الأحوذى٠
(٣) قال الشيخ الألباني بعد ذكره لكلام الترمذي هذا، بل هو صحيح٠ انظر السلسلة الصحيحة جـ٥ /٧٠.