للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) قال رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (١) -:"وقوله:" في شيء " نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا".

(٢) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} (٢) : "ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا".

(٣) وقال رحمه الله تعالى: "وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٣) ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله".

(٤) وقال رحمه الله تعالى: " ... فقول الله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٤) لما نزلت أولاً كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (٥) ... ".


(١) سورة النساء، الآية: ٥٩.
(٢) سورة الطلاق، الآية: ٢.
(٣) سورة النساء، الآية: ٨٠.
(٤) سورة النساء، الآية: ٩٥.
(٥) سورة النساء، الآية: ٩٥.