للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولجندب راوي الحديث قصة توضح معنى الحديث وتؤكده وهي: أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله (١) .فثبت بهذا أن عقوبة الساحر هي القتل.

الثالث: ما روي عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتباً لجزي بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ... " (٢) فقتلنا ثلاث سواحر في يوم.

الرابع: ماروي عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبّرتها فأمرت بها فقتلت رواه مالك في الموطأ (٣) .

الخامس: ما ذكره ابن حزم عن يحي بن أبي كثير قال: إن غلاماً لعمر بن عبد العزيز أخذ ساحرة فألقاها في الماء فطفت فكتب إليه عمر بن عبد العزيز إن الله لم يأمرك أن تلقيها في الماء فإن اعترفت فاقتلها (٤) .

كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة والتابعين من الصحابة: عثمان وابن عمر وأبي موسى وقيس بن سعد، ومن التابعين سبعة منهم عمر بن عبد العزيز. (٥)

وكما نرى قتل الساحر مذهب عدد من كبار الصحابة ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة (٦) .


(١) رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي، انظر تيسير العزيز الحميد ص٣٤٣.
(٢) رواه أبو داؤد في كتاب الإمارة باب في أخذ الجزية من المجوس ج٣ص١٦٨ وأحمد في مسنده ج١ ص١٩٠- ١٩١ وانظر: نيل الأوطار ج٧ ص ٣٦٢ والمغني ج٨ ص ١٥٣.
(٣) الموطأ: كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحرة ج٢ص٦٢٨.
(٤) المحلى لابن حزم ج١١ ص ٣٩٥.
(٥) انظر تفسير القرطبي ج٢ص٤٨، وأضواء البيان ج٤ ص٤٦١.
(٦) انظر: أضواء البيان ج٤ص٤٦٠.