٧- أنه مع أهمية البحث في المصالح والمفاسد، وضرورة اعتبارها وتقديرها فإن الموجب للحكم هو الله تعالى لا المصلحة ولا العلة، والعلل إنما جعلها الشارع أمارات على الحكم، والموجب للحكم هو الله تعالى. وجاء في تقرير ذلك كلام السرخسي والقرطبي والدهلوي مع ذكر أمثلة من الكتاب والسنة.
٨- أن تقدير المصالح والمفاسد يكون بالشرع مع وجوب نظر المجتهد عند الاجتهاد والإفتاء إلى المآلات وعواقب الأمور حيث إن مهمته لا تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي، ونقل كلام الشاطبي والأدلة التي أوردها على ذلك.
٩- شروط المصلحة المعتبرة، والتي هي:
١) أن يثبت بالاستقراء أنه مصلحة حقيقية لا وهمية.
٢) أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة لا شخصية خاصة.
٣) أن لا تكون معارضة للكتاب والسنة.
٤) أن لا تكون معارضة للقياس الصحيح.
٥) عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها.
١٠- وأخيراً: كيفية العمل إذا تعارضت المصالح، وأن الضرورية مقدمة على الحاجيّة، والحاجية مقدمة على التحسينية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
المراجع
١ - الإحكام في أصول الأحكام للإمام سيف الدين الآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت. ط: الأولى.
٢ - الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي محمد بن حزم الظاهري تحقيق الشيخ أحمد شاكر دار الآفاق. بيروت ١٤٠٣هـ.
٣ - الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى والأحكام لهشام عبد القادر آل عقدة. دار الصفوة. القاهرة ١٤١١هـ.
٤ - أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها للدكتور بدران أبو العينين الإسكندرية.
٥ - أدلة التشريع المختلف فيها للدكتور عبد العزيز علي الربيعة. مؤسسة الرسالة. ط: الثالثة ١٤٠٢هـ.
٦ - أصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله. دار المعارف بمصر. ط: الخامسة ١٣٩٦هـ.
٧ - أصول السرخسي. للإمام السرخسي الحنفي. تعليق أبو الوفا. دار المعرفة بيروت.