للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: لا يجوز، لأن هذا عقد فيه أنواع من الغرر، فلا يجوز مثله مع المسلمين،:إنما يجوز مع الكفار كعقد الذمة.

ولأنه يفترض على المسلم الدلالة فلا يجوز له أخذ العوض عليه كما لا يجوز استئجار المسلم على الجهاد.

فإذا عقد هذا العقد مع العلج فإن لم يفتح الحصن لا شيء للعلج؛ لأن تقديره من دلني على الحصن وفتحته فله منه جارية؛ لأنه لا يقدر على تسليمها إلا بالفتح.

فإن فتح الحصن ولم يجد فيه تلك الجارية فلا شيء للعلج، لأن المشروط له معدوم وإن وجدها دفعها إلى العلج ولا حق فيها للغانمين ولا لأهل الخمس لأنه استحقها بسبب قبل الفتح، فإن وجدها وقد أسلمت نظر:

إن أسلمت قبل الظفر لا تسلم إليه لأن إسلامها يمنع استرقاقها ويعطى قيمتها من بيت المال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاءه منهم فمنعه الله من رد النساء، وأمر برد مهورهن. وإن أسلمت بعد الظفر عليها فهي رقيقة نظر:

إن كان قد أسلم العلج أو كان الدال مسلماً وجوزنا هذا العقد مع المسلم تسلم الجارية إليه.

وإن لم يسلم العلج: إن قلنا يجوز للكافر أن يشتري العبد المسلم تسلم إليه ويجبر على إزالة الملك عنها.

وإن قلنا لا يجوز للكافر شراء العبد المسلم لا يدفع الجارية إليه ويعطى قيمتها من بيت المال.

وإن أسلم العلج بعد ذلك لا يستحق؛ لأنه أسلم بعد ما انتقل حقه إلى القيمة.

وإن ماتت الجارية نظر، إن ماتت بعد الظفر أعطي العلج قيمتها.

وإن ماتت قبل الظفر فيه قولان:

أحدهما: يعطى إليه قيمتها كما لو كانت قد أسلمت.

والثاني: لا يعطي لأنه لم يقدر عليها كما لو لم يكن فيه جارية. هذا إذا فتح الحصن عنوة فأما إذا صالح الإمام أهل الحصن نظر:

إن كانت هذه الجارية خارجة عن الأمان مثل إن صالحهم على أن يكون صاحب الحصن وأهله في أمان والباقون سبي وهذه الجارية ليست من أهل صاحب الحصن سلمت إلى العلج.