للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كانت هذه الجارية من أهل صاحب الحصن يقال للعلج أترضى بجارية أخرى من الحصن أو بقيمة الجارية، فإن رضي أعطي وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أترضى بقيمة الجارية، فإن رضي أعطي من بيت المال وأمضى الصلح وسلمت الجارية إلى العلج. وإن لم يرض يقال لصاحب الحصن أعطيناك ما صالحنا عليه غيرك من قبل فإن لم تسلمها ننبذ إليك عهدك فارجع إلى الحصن وأغلق الباب فإذا رجع وفتحنا الحصن تسلم الجارية إلى العلج كما سبق وإن لم يحصل الفتح هل تجب القيمة للعلج فيه قولان:

أحدهما: بلى لأن الإمام قد ظفر بها.

والثاني: وهو الأصح لا يجب لأن الاستيلاء لم يتم كما لو لم يفتح أصلاً.

يخرج من هذه المسألة أنه يجوز تبديل المؤمن: فإنا عرضنا على صاحب الحصن أن يعوضه عن الجارية. وأنه يجوز عقد الأمان لمجهولي العدد معلومي الحال: فإذا صالحنا صاحب الحصن على أن يكون أهله في أمان وإن لم نعرف عددهم. وكذلك يجوز لمعلومي العدد مجهولي الحال مثل أن يصالح أهل الحصن على أن يكون مائة نفر منهم في أمان ثم يعينهم صاحب الحصن فإن عد مائة ولم يعد نفسه جاز قتله.

فصل

من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة موجبة للحد يجب عليه الحد وعند أبي حنيفة لا يجب.

ثم قال الشافعي رضي الله عنه في موضع يؤخر إقامته حتى يرجع إلى دار الإسلام، وقال في موضع يقام في دار الحرب ولا يؤخر.

وليس على قولين بل على حالين حيث قال لا يؤخر أراد به إذا لم يخف فتنة المحدود وارتداده أو اجتراء الكفار على المسلمين. وحيث قال يؤخر أراد إذا خاف شيئاً من ذلك.

ويجري الربا في دار الحرب في المعاملة بين المسلمين أو بين المسلم والحربي سواء كان المسلم انتقل إليها من دار الإسلام أو أسلم ولم يهاجر.

وعند أبي حنيفة لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي ولا بين مسلمين لم يهاجرا أو لم يهاجر أحدهما وأبو يوسف معنا.