للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن لم يكن بينهما شرط جاز لكل واحد من المسلمين أن يرمي المشرك لأنه حربي لا أمان له.

وإن شرطا أن لا يعينهما غيرهما لا يجوز لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ماداما يتقاتلان.

فإن أثخن الكافر المسلم وأراد قتله على المسلمين استنقاذ المسلم ولهم قتل الكافر؛ لأن الشرط أن لا يعينه حال القتال وقد ارتفع القتال وكذلك لو قتل المسلم وولى أوترك قتاله فهرب أو هرب المسلم منه جاز قتله.

لأن الأمان قد ارتفع بترك القتال إلا أن يكون الشرط أنه آمن إلى أن يرجع إلى الصف فلا يتعرض له ما لم يصل إلى الصف فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله أو ترك قتال المسلم وقصد صف المسلمين جاز قتله، لأنه نقض الأمان.

ولو خرج المشركون لإعانة صاحبهم كان حقاً على المسلمين أن يعينوا صاحبهم، ثم نظر:

إن استعان المشرك المبارز بأصحابه أو بدأ المشركون بمعاونته فلم يمنعهم فقد نقض الأمان فللمسلمين قتل المبارز والأعوان جميعاً.

وإن لم يستعن بهم وكان يمنعهم فلم يقبلوا منه قتلوا الأعوان دون المبارز لأن المبارز على أمانه.

فصل

إذا أسر الكفار مسلماً ثم أطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس والمال جميعاً لأنهم لا أمان لهم.

وإن أطلقوه على أنه في أمان منهم ولم يستأمنوه فالمذهب أنهم في أمانه لا يجوز أن يغتالهم لأنهم لما أمنوه، كانوا هم في أمان منه، وقال ابن أبي هريرة لا أمان لهم وله أن يغتالهم لأنهم لم يستأمنوه.

ولو قالوا له لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج إلى دار الإسلام فحلف وأطلقوه فمهما أمكنه الخروج يجب عليه أن يخرج ولا كفارة عليه؛ لأن يمينه كان يمين مكره ولا ينعقد كما لو أخذ اللصوص رجلاً وقالوا لا نتركك حتى تحلف أن لا تخبر بمكاننا أحداً فحلف فتركوه فأخبر بمكانهم لا كفارة عليه.