للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الله تعالى: {إِنَّ الّذِينَ توَفّاهُمُ (١) الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوْا فِيمَ كُنتُمْ} إلى قوله: {قَالُو ا (٢) أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهاجُروا فِيها} (٣) .

إلى قوله: {إِلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الّرِجَالِ وَالِنّساءِ وَاْلوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلا} (٤) .

وقطع الله الولاية (٥) يين من هاجر وبين (٦) من لم يهاجر فقال جل ذكره: {وَالّذَيِنَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُم مِن وَلاَيَتِهم مِن شَيء حَتّى يُهَاجِروا} (٧) إلى أن فتحت مكة (٨) ارتفع وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة.

روي عن ابن عباس (٩) رضى الله عنه (١٠) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح (١١) : " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفرو " (١٢) فأراد (١٣) به الهجرة من مكة إلى المدينة (١٤) . وهي باقية في حق كل من أسلم في دار الحرب ولم يقدر على إظهار دينه وقدر على الهجرة فيجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام (١٥) .

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى نارهما" (١٦) .

ومن لم يقدر على الهجرة لا تلزمه الهجرة، وإن كان قادراً عليها ولكنه مطاع في قومه يقدر على إظهار دينه ولا يخشى الكفار على نفسه ولا الفتنة في دينه لا تجب عليه الهجرة ولكن يستحب له (١٧) أن يهاجر حتى لا يكون مكثراً لسوادهم (١٨) ، ولا يؤمن أن يميل إليهم قلبه وإذا استولى المسلمون على ذلك البلد أن يسترق ولده ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الله عز وجل في القتال مع من قاتلهم فقال: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيِل اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} (١٩) ثم أبيح ابتداء (٢٠) القتال معهم فقال تعالى: {قَاتِلُوا (٢١) الّذِينَ يَلُونَكم مِن الكُفَّارِ} (٢٢) .