للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن وقعت الكفاية بمن قرب منهم لا يجب على من بعد بل يستحب فإن (١) لم تقع بهم الكفاية يجب على من بعد إذا لم يكن لهم (٢) عذر ولا يجوز لمن قرب من الكفار أن يؤخروا قتالهم مع الإمكان إلى أن يحضر الأبعدون (٣) ، ثم من كان على أقل من مسافة القصر عليه الخروج إذا وجد الزاد، وعلى من كان على مسافة القصر فأكثر إذا وجد الزاد (٤) والراحلة (٥) .


(١) في ظ: (له) .
(٢) في ظ: (له) .
(٣) انظر: روضة الطالبين ١/٢١٦.
(٤) وعلى من كان على مسافة القصر فأكثر إذا وجد الزاد) ساقطة من ظ.
(٥) قال النووي: "ولا يشترط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر وفيمن على مسافة القصر فما فوقها وجهان، أصحهما: الاشتراط كالحج والثاني: لا لشدة الخطب.
ويشترط فيمن فوق مسافة القصر ودونها وجود الزاد على الأصح؛ إذ لا استقلال بغي زاد، ولا معنى لإلزامهم الخروج مع العلم بأنهم سيهلكون".