للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك إذا دخلوا دار الإسلام ولم يهجموا على بلد، فعلى من دون مسافة القصر الخروج إلى جهادهم إذا وجد (١) الزاد، وعلى من فوقها إذا وجد (٢) الزاد والراحلة، ولا يدخل في هذا القسم العبيد ولا الفقراء لأن الله تعالى قال: {وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأنفُسِكُمْ} (٣) والفقير لا مال له، والعبد لا يملك نفسه بل هو ملك للسيد وخدمة السيد فرض عليه متعين، والجهاد ههنا (٤) فرض على الكفاية فأما النساء (٥) وغير المكلفين من الصبيان والمجانين والضعفاء فلا جهاد عليهم (٦) ، لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُُ وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ وَلاَ عَلَى الَمِرَيض حَرَجُُ} (٧) .

وفرض الكفاية قسمان:

أحدهما: يكون على المسلمين وهو ما ذكرنا، أن العدو إذا دخلوا دار السلام فيفرض على من بَعدُ منهم فرض كفاية (٨) ، فإن (٩) قام به من تقع به الكفاية سقط (١٠) الفرض عن الآخرين.


(١) في أ: (إذا وجدوا) .
(٢) في أ: (إذا وجدوا) .
(٣) سورة التوبة آية (٤١) .
(٤) ههنا) ساقطة من د.
(٥) إذا تعين الجهاد، فالنساء إن لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحضرن، وإن كان فيهن قوة دفاع فعلى وجهين، ويجوز أن تخرج الزوجة بدون إذن الزوج كالعبد لا يحتاج إلى إذن سيده. انظر: روضة الطالبين ١٠/٢١٤، الأنوار ٢/٥٣٢.
(٦) انظر: الأم ٤/١٦٢، المهذب ٢/٢٢٨،التنبيه ١٤٢ منهاج الطالبين ١٢٥.
(٧) سورة الفتح آية (١٧) .
(٨) في د: (الكفاية) .
(٩) في د: (وإن) .
(١٠) في د: (يسقط) .