للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يجب (١) الجهاد على المعذورين من النساء وغير المكلفين من الصبيان والمجانين، ولا على الضعفاء (٢) ، وحدّه أن من كان به علة لا يمكنه المحاربة معها والثبوت (٣) على الدابة إلا بمشقة شديدة (٤) فلا جهاد عليه فلا يجب الجهاد على النساء لأنهن يضعفن عن القتال.

سألت عائشة (٥) - رضي الله عنها - (٦) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت (٧) : هل على النساء جهاد قال: "نعم جهاد لا شوك فيه الحج والعمرة " (٨) فدل على (٩) أن الجهاد الذي فيه شوك وهو السلاح (١٠) والقتال لا يلزمهن وكذلك لا يجب على الخنثى المشكل


(١) في د: (ولا يجب) .
(٢) انظر: منهاج الطالبين ١٢٥، التنبيه ١٤٢.
(٣) في ظ: (واللبوت) .
(٤) في ظ: (جديدة) .
(٥) عائشة بنت أبي بكر الصديق تكنى بأم عبد الله ابن أختها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب زوجاته إليه، كانت أفقه النساء، ماتت سنة ٥٧ هـ، وقيل: ٥٨ هـ، وقيل: ٥٦ هـ، ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة. انظر: الاستيعاب ٤/٣٤٥، الإصابة ٤/٣٤٨، تقريب التهذيب ٢/٦٠٦، خلاصة تذهيب التهذيب ٣/٣٨٧، الرياض المستطابة ٣١٠.
(٦) رضي الله عنها) ساقطة من د، ظ.
(٧) فقالت) ساقطة من ظ.
(٨) قال ابن حجر: رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث عائشة بلفظ (لا قتال فيه) وأصله في صحيح البخاري.. وغلط الرافعي في عزو هذا المتن إلى عائشة وإنما هو من حديث الحسين ابن علي كذا رواه الطبراني في الكبير من حديثه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، فقال: (هلم في جهاد لاشوك فيه) قلت: وحديث عائشة رواه أيضاً الإمام أحمد، صححه الألباني. انظر: سنن ابن ماجه: كتاب المناسك - باب الحج جهاد النساء ٢/٩٦٨، صحيح ابن ماجه ٢/١٥١، السنن الكبرى: كتاب الحج - باب من قال بوجوب العمرة ٤/٣٥٠، المعجم الكبير للطبراني ٣/١٣٥، تلخيص الحبير ٤/٩١، مسند أحمد ٦/١٦٥، إرواء الغليل٤/١٥١.
(٩) على) ساقطة من أ.
(١٠) انظر: - شوك - لسان العرب ١٠/٤٥٤.